الفاضل الهندي

458

كشف اللثام ( ط . ج )

إدريس ، وشيخنا أعرف بالروايات منه . وقد أورد منها طرفاً صالحاً وتأوّلها في كتابه على جارى عادته ( 1 ) . يعني من روايات الغرّة في مطلق الجنين . ( ولو كانت أُمّه حرّة ) بأن أعتقت بعد الحمل ولم نتبعه إيّاها ، أو اشترط الرقّية وأجزناه ( فالأقرب عشر قيمة أبيه ) لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب ، وحكم الجنين الحرّ ذلك ، خرج ما إذا كانت أُمّه أمة بالنصّ والإجماع . ( ويحتمل عشر قيمة الأُمّ على تقدير الرقّية ) لعموم النصّ والفتوى باعتبار قيمتها . وفي التحرير : الأقرب عشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ( 2 ) . جمعاً بين عموم النصوص والفتوى باعتبار قيمتها ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق . قال : ولم أقف في ذلك على نصّ ( 3 ) . ( هذا كلّه إذا لم تلجه الروح ، فإن ولجته فدية جنين الذمّي ) إذا كانت أُمّه كافرة ( ثمانمائة درهم إن كان ذكراً وأربعمائة درهم إن كان أُنثى ، وقيمة المملوك الجنين ) حين سقوطه ودليله واضح . وقال الحسن ( 4 ) وأبو عليّ ( 5 ) : في جنين الأمة إن مات الجنين في بطنها بالجناية ففيه نصف عشر قيمة أُمّه وإن ألقته حيّاً ثمّ مات ففيه عشر قيمة أُمّه ، لخبر أبي سيّار كما في الكافي ( 6 ) أو عبد الله بن سنان كما في الفقيه ( 7 ) وفي التهذيب : ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أُمّه ، وان كان ضربها فألقته حيّاً فمات فإنّ عليه عشر قيمة أُمّه ( 8 ) . والخبر ضعيف ، لجهل أبي سيّار ، واشتمال الطريق على نعيم بن إبراهيم ، مع أنّ

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 414 - 415 . ( 2 و 3 ) التحرير : ج 5 ص 624 . ( 4 و 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 414 . ( 6 ) الكافي : ج 7 ص 344 ح 5 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 146 ح 5322 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 152 ح 607 ، لكن فيه : عن مسمع .